القسم الأول
النزاعات المسلحة
عرفت البشرية الحروب منذ نشأتها الأولى ، وصاحبتها الصراعات والنزاعات المسلحة حتى يومنا هذا ، وتطورت الوسائل المستخدمة بحيث أصبحت أكثر شراسةً وضررًا وفتكًا ، فالحرب ظاهرة اجتماعية وإنسانية ، لا يمكن تفاديها دون إرادة دولية جماعية تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر مؤسسات تنبثق عن المجتمع الدولي ، الأمر الذي يفتقده المجتمع الدولي في الوقت الحاضر في ظل الهيمنة الأمريكية فيما يعرف بالنظام العالمي الجديد.
وقد ظلت النزاعات المسلحة _حتى نشأت عصبة الأمم _هي الأساس بين الشعوب ، ينظر إليها بوصفها عملاً مشروعًا ، ولا ضابط لها من حيث وسائلها والأساليب العسكرية التي تتجرد من النزعة الإنسانية وتفتقد لأدنى المعايير الدنيا لحقوق الإنسان ، ولا تخضع لقواعد ولا يحكمها قانون
جاءت العديد من المحاولات للحد من ويلات الحروب وآثارها المدمرة على الإنسانية بما تخلفه من جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية ، وكوارث يندى لها جبين الإنسانية تهدف لوضع بعض القيود على حرية الدول في استخدام القوة في العلاقات الدولية دون النظر إلى مدى مشروعية الحرب ذاتها ، أو التطرق لأي نوع من الجزاءات بحق الدول التي تنتهك قواعد وأعراف الحرب بحيث لا يسودها الفظائع والوحشية .
فالحرب أصبحت سمة من أبرز سمات التاريخ الإنساني ، الذي شهد الخراب والدمار والأهوال والفظائع والمآسي المتلاحقة ، والتي كان أبرزها وأشدها قسوة على الإنسانية الحربين العالميتين الأولي والثانية.
فقد شكل انتشار الأسلحة غير التقليدية ذات الآثار التدميرية الهائلة تهديدًا للمجتمع الدولي بتقويض المعالم الحضارية والقيم الإنسانية ، والتي لابد من صحوة تقف عندها الدول على العواقب الوخيمة التي تتهدد البشرية لإنقاذ الأجيال القادمة من أخطارها الجسيمة في ظل امتلاك معظم الدول لتلك الأسلحة دون رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي ، مما قد يجر الخراب والدمار على الإنسانية جمعاء وليس فقط على الدول التي تمتلكها.
البشرية لإنقاذ الأجيال القادمة من أخطارها الجسيمة في ظل امتلاك معظم الدول لتلك الأسلحة دون رقيب أو حسيب من المجتمع الدولي ، مما قد يجر الخراب والدمار على الإنسانية جمعاء وليس فقط على الدول التي تمتلكها.
أولاً - طبيعة النزاع المسلح .
قد يأخذ النزاع المسلح الذي يستوجب حماية المدنيين خلاله احدي صورتين ، النزاع المسلح الدولي ، والنزاع المسلح غير الدولي .
1- النزاع المسلح الدولي : وهو القتال الذي ينشب بين القوات المسلحة لدولتين ، وقد صنفت حروب التحرير الوطني كنزاعات مسلحة دولية ،وتنطبق على هذه النزاعات مجموعة موسعة من القواعد تشمل تلك الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي الأول .
وقد حددت المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع 1949 الحالات التي تأخذ وصف النزاع المسلح الدولي ، وقد تضمن نص المادة :
” تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها ” .
وقد أكد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 والخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي تلك الأحكام ، حيث تضمنت مادته الأولى في فقراتها الثالثة والرابعة : “ 3. ينطبق “البروتوكول” الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 علي الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.
4. تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة ، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية ، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا للميثاق ” .
وقد أضافت الفقرة الرابعة حكماً هاماً عندما نصت على انطباق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول على النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب بها ضد الاستعمار والاحتلال ، وبذلك أمكن تكييف حروب التحرير كنزاعات مسلحة دولية .
2- النزاع المسلح غير الدولي : وهو قتالاً ينشب داخل اقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرف على هويتها ، أو بين جماعات مسلحة تتصارع فيما بينها ولكي يعتبر القتال نزاعاً مسلحاً غير دولي يتعين أن يبلغ مستوى كثافة معين وأن يمتد لفترة ما ، أما الاضطرابات الداخلية فهي لا تمثل نزاعاً مسلحاً ، وينطبق نطاق ضيق من القواعد على هذه النزاعات ترد في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاضافي الثاني .
وقد حددت المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع 1949 الحالات التي تأخذ وصف النزاع المسلح غير الدولي ، وقد تضمن نص الفقرة الأولى من المادة :
” في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر ” .
وقد جاء البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1977 والخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي مكملاً للأحكام التي تضمنتها المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وأبقى عليها كما هي ، حيث نص البروتوكول في الفقرة الأولي من مادته الأولى :
- يسري “البروتوكول” الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من “البروتوكول” الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة “البروتوكول” الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ “البروتوكول”.
وقد واكبت النزاعات المسلحة العديد من المحاولات لوضع قواعد تضع الحرب خارج نطاق المشروعية الدولية وعدم استخدامها كوسيلة لحسم الخلافات الدولية ، وقد كان ميثاق هيئة الأمم المتحدة أبرزها، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على الحروب والحيلولة دون وقوعها ومنع الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع خلالها.
ثانياً- المسئولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم خلال النزاعات المسلحة .
لم تكن آثار المسئولية الجنائية في القانون الدولي التقليدي تقتضي أكثر من إصلاح الضرر، أي المسئولية المدنية عن الجرائم التي تقع خلافًا لقوانين وأعراف الحرب ، إلا أن النتائج المؤلمة للحرب العالمية الأولى وما خلفته من آثار مدمرة على المجتمع الدولي ، غيرت المفاهيم الدولية ، فأصبح نطاق المسئولية الدولية يشمل المسئولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة خلافًا لقوانين وأعراف الحرب بميلاد معاهدة فرساي عام 1919 وتقريرها المسئولية الشخصية للإمبراطور الألماني غليوم الثاني _بنص المادة (227) من المعاهدة _عن إثارة الحرب وأقرت كذلك مبدأ المسئولية الجنائية الفردية (م/7) من لائحة محكمة نورمبرج العسكرية 1945 لمجرمي الحرب الألمان ، وكذلك (م/6) من لائحة محكمة طوكيو 1946 لمجرمي الحرب اليابانيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، والمبدأ الثالث من مبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي في أعقاب محاكمات نورمبرج ، وأكدته اتفاقيات جنيف الأربعة بنص المواد المشتركة الخاصة بالعقوبات الجزائية ، و كذلك (م/7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، وكذلك (م/6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا .
وأرست قضية بينوشيه رئيس تشيلي السابق مبدأ المسئولية الجنائية الفردية بالحكم الذي أصدره مجلس اللوردات أعلى هيئة قضائية بريطانية باعتباره سابقة قانونية في منع مرتكبي الجرائم الدولية من الإفلات من العقاب ، وعدم إعطائهم حق الحصانة القضائية في أعقاب الطلب الذي تقدمت به اسبانيا في العام 1998 لتسليمه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وكذلك ما أخذ به القانون البلجيكي الصادر في 16حزيران 1993 والذي يمنح المحاكم البلجيكية اختصاصًا عالميًا بمحاكمة مسئولين أجانب عن جرائم القانون الدولي ، بمحاكمة أربعة روانديين في العام 1994بناء على قانون 993ا ، والذي تم تعديله ليمنع ملاحقة ومحاكمة القادة والمسئولين ماداموا على رأس السلطة بعد الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية في أعقاب الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون لمسئوليته عن مجزرة صبرا و شاتيلا ، والتي تقدم بها 23 فلسطينيًا من الناجين من المجزرة في العام 2001.
وكذلك تم رفع دعوى في العام 2002 ضد وزير الدفاع شاؤول موفاز أمام القضاء البريطاني لمسئوليته الفردية عن ارتكاب مجزرة مخيم جنين خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي وإشرافه المباشر على المجزرة.
وكذلك قبول المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية في 24 يونيو 2008، الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة في العام 2002، أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.
وقد أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضدهم فور دخولهم الأراضي الاسبانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب لإصدارهم عام 2003 أوامر للطيران الإسرائيلي بقصف منزل صلاح شحادة , ما أدى إلى لمقتله وعائلته و 15 شخصاً من الجيران ممن لا علاقة لهم به وبنشاطه السياسي ، حيث صدرت أوامر اعتقال أي شخص ممن وردت أسماءهم وهم
- بنيامين بن العيزر الذي شغل انذاك منصب وزير الجيش
- افي ديختر الذي تولى مسؤولية جهاز الشاباك
- دان حالوتس الذي كان وقت عملية القصف قائدا لسلاح الجو الإسرائيلي
- بوغي يعلون رئيس الأركان السابق
- دورون الموغ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي
- غيورا ايلند رئيس مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت
- ميكي هرتصوغ المستشار العسكري لوزير الجيش في ذلك الوقت.
القسم الثاني
حماية المدنيين
أصبحت الأغلبية العظمى من ضحايا النزاعات المسلحة الجارية في يومنا هذا من المدنيين ، فهم يتأثرون بشكل أو بآخر بعواقب النزاعات المسلحة ، ولا يحتاج الأمر إلى تحليل أو دراسة للاعتراف بما تسببه الحروب من خسائر في صفوف المدنيين ، وإذا كان من البديهي أن هؤلاء يجب أن يبقوا خارج دائرة المعارك ، فان النزاعات المعاصرة تتجه إلى عكس ذلك خاصة في ظل التطور الهائل في التكنولوجيا العسكرية ذات التدمير الهائل التي تتعدى نطاق أرض المعركة .
فخلال الحرب العالمية الأولى كان أغلب الضحايا من جنود الجيوش النظامية العاملين في الميدان ، ولم يكن السكان المدنيين يشكلون سوى 8% من ضحايا النزاعات المسلحة .
وبحكم تطور أساليب الحرب واللجوء إلى سياسات تستهدف بشكل واضح السكان المدنيين قدرت نسبة المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة خلال عقد التسعينات بحوالي 85% من مجموع الضحايا .
فلم يتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضرراً بالحروب إلا عام 1949 عندما تم إبرام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب خاصة وأن لوائح لاهاي لم تكن كافية لضمان الحماية اللازمة فقد تناولت موادها العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة .
أولاً - السكان المدنيين :
إن قواعد القانون الدولي السابقة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لم تضع تعريفاً محدداً للسكان المدنيين ، ولكنها اهتمت فقط بتحديد الفئات التي تعتبر من المقاتلين .
1- تعريف اتفاقيات جنيف 1949 للمدنيين :
عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في فقرتها الأولى السكان المدنيين بأنهم …
” الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر ” .
وتأكيداً للحماية المقررة في اتفاقيات جنيف للسكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة حظرت الأفعال التالية في جميع الأوقات والأماكن :
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2- تعريف البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 للمدنيين :
وقد تضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعريفاً للسكان المدنيين وقد عرفت المادة ” 50 ” في فقرتها الأولى :
1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من “البروتوكول ” .
وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
ثانياُ - : الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني :
1- يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.
2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.
3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفر
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |